الشيخ مرتضى الحائري

577

شرح العروة الوثقى

فلا يترك الاحتياط بالإعادة ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه وشكّ في كونه موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده فإنّه يبني على الصحّة ، إلاّ إذا علم أنّه في حال الوضوء لم يكن ملتفتاً إليه فإنّ الأحوط الإعادة حينئذ . مسألة 51 - إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشكّ في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحّة ، لقاعدة الفراغ [ 1 ] ، إلاّ إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء فالأحوط الإعادة حينئذ [ 2 ] . مسألة 52 - إذا كان محلّ وضوئه من بدنه نجساً فتوضّأ وشكّ بعده في أنّه طهّره ثمّ توضّأ أم لا بنى على بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من الأعمال ، وأمّا وضوؤه فمحكوم بالصحّة عملاً بقاعدة الفراغ [ 3 ]

--> ( 1 و 2 ) في ص 573 .